عدلية ريف دمشق تصدر تعميماً بعقوبة المجاهرة بالإفطار في رمضان
أصدرت عدلية ريف دمشق تعميماً بعدم المجاهرة بالإفطار خلال شهر رمضان داخل القصر العدلي، مع فرض عقوبات بحق المخالفين.
وجاء في تعميم عدلية ريف دمشق: “إلى كافة المراجعين والعاملين في عدلية ريف دمشق، كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية باليمن والخير والبركة ولما لشهر رمضان المبارك من خصوصية”.
وأضافت العدلية: “يرجى عدم التدخين والمجاهرة بالإفطار احتراما لمشاعر الصائمين، وفي حال المخالفة يتم تنظيم الضبط اللازم وتوقيف المخالف وتحريك الدعوى العامة بحقه استناداً لأحكام المادة 517 بدلالة الفقرة الأولى من المادة 208 من قانون العقوبات، بجرم التعرض للآداب العامة من قانون العقوبات العام”.
وفي وقت سابق، تقدم مدير أوقاف دمشق سامر بيرقدار، بطلب لوزير الأوقاف بإصدار قانون يمنع المجاهرة بالإفطار في شهر رمضان تحت طائلة العقوبة احتراماً لمشاعر الصائمين.
مخالفة الآداب العامة وفق المواد 517 و 208
ونصت المادة 517 من قانون العقوبات السوري على: “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل من أقدم على إحداث ضوضاء أو ضجة في مكان عام، أو أقدم على أعمال منافية للحشمة تتعارض مع الأخلاق العامة”. في حين نصت المادة 208 من قانون العقوبات السوري على: “تعد الجريمة مقصودة سواء كان قصد الفاعل من أفعالها أن ينتج الجريمة، أو أن ينتج عن فعله تلك النتيجة”.
وجاء في شرح المادتين 517 و208، بأنه “يمكن تطبيقهما على المجاهرة بالإفطار في رمضان تحت مبدأ الاعتداء على مشاعر المجتمع الديني والآداب العامة، فقد اعتبرت الاجتهادات القضائية أن الإفطار العلني في رمضان يُشكل انتهاكاً للشعور العام ويمكن أن يؤدي إلى عقوبة تكديرية (الحبس من يوم إلى عشرة أيام أو الغرامة).
شارك هذا المقال
#عدلية #ريف #دمشق #تصدر #تعميما #بعقوبة #المجاهرة #بالإفطار #في #رمضان
المصدر : مقيم أوروبا ومواقع انترنت وغوغل👇
إرسال التعليق
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.